(مسألة 462): يشترط في حل الجنين بذكاة أمه، ان يكون تام الخلقة وقد اشعر وأوبر، فان لم يكن كذلك فلا يحل بذكاة أمه، وبكلمة ان حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور:
1 - تذكية أمه.
2 - تمام خلقته بنحو اشعر واوبر.
3 - موته قبل خروجه من بطنها.
(مسألة 463): لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة امه بين محلل الاكل ومحرمه إذا كان مما يقبل التذكية.
(مسألة 464): تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم، فإذا ذكي صار طاهرا وحل أكله، ولا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب والخنزير، فإذا ذكي كان باقيا على النجاسة، ولا تقع على الانسان، فإذا مات نجس وان ذكي، و لا يطهر بدنه الا بالغسل إذا كان مسلما، اما الكافر إذا قلنا بأنه نجس، فلا يطهر بالغسل أيضا، وأما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم، فالظاهر وقوع الذكاة عليه إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس وفرش و نحوهما، ويطهر لحمه وجلده بها، ولا فرق في ذلك بين السباع كالأسد والنمر و الفهد والثعلب وغيرها، وبين الحشرات التي تسكن باطن الأرض إذا كان لها جلد على النحو المذكور مثل ابن عرس والجرذ ونحوهما، فيجوز استعمال جلدها إذا ذكيت فيما يعتبر فيه الطهارة، فيتخذ ظرفا للسمن والماء، ولا ينجس ما يلاقيها برطوبة.
(مسألة 465): الحيوان غير مأكول اللحم إذا لم تكن له نفس سائلة ميتته