بقيئها، لزم الحد، نعم إذا احتمل في حقه الإكراه، أو الاشتباه، لم يثبت الحد ، وكذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقيء.
(مسألة 866): من شرب الخمر مستحلا، فإن احتمل في حقه الاشتباه، كما إذا كان جديد العهد بالإسلام، أو كان بلده بعيدا عن بلاد المسلمين، لم يقتل، وإن لم يحتمل في حقه ذلك، إرتد فطرة وتجري عليه أحكام المرتد من القتل وقسمة أمواله وبينونة زوجته ونحوها، وأما ما قيل من أنه يستتاب أو لا، فإن تاب خلال ثلاثة أيام أقيم عليه حد شرب الخمر، وإن لم يتب، قتل في اليوم الرابع فلا وجه له، لأن ذلك حكم المرتد الملي لا الفطري، والرجل في المسألة مرتد فطري، لأنه شرب الخمر مستحلا عامدا وملتفتا إلى حرمته في الشريعة المقدسة، وهذا معناه إنكار الرسالة وتكذيبها، وكذلك الحال في شرب سائر المسكرات.
(مسألة 867): إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة، فالمشهور سقوط الحد عنه، وهو غير بعيد وإن تاب بعد قيامها، لم يسقط بلا اشكال ولا خلاف.
(مسألة 868): إن أقر شارب الخمر بذلك ولم تكن بينة، فالإمام مخير بين العفو عنه إذا تاب وندم وإقامة الحد عليه.
الثالث عشر: السرقة يعتبر في حد السارق أمور:
(الأول): البلوغ، فلو سرق الصبي لا يحد، بل يعفى في المرة الأولى بل