احكام الظهار وهي في ضمن مسائل:
(مسألة 301): يصح مع التعليق على الشرط أيضا حتى الزمان على الأقوى، كما إذا قال أنت علي كظهر امي ان فعلت كذا، فإذا فعلت تحقق الظهار، أو إذا قال: أنت علي كظهر امي من أول الشهر الفلاني وهكذا.
(مسألة 302): لو قيد الظهار بمدة كشهر أو سنة، ففي صحته اشكال ولا تبعد الصحة.
(مسألة 303): يحرم الوطء بعد الظهار، فلو أراد الوطء لزمه التكفير اولا ثم يطأها، فان طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر، ولو خرجت عن العدة ثم تزوجها بعقد جديد ووطأها فلا شيء عليه، على أساس انها قد بانت منه و ملكت نفسها وانقطعت العصمة بينهما، وكذلك لو كان الطلاق بائنا وتزوجها في أثناء العدة ثم وطأها، ولو مات أحدهما أو إرتد بنحو لا يمكن الرجوع إلى الزوجية، كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده وكان المرتد الرجل عن فطرة، فلا كفارة.
(مسألة 304): لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامدا، لزمته كفارتان إحداهما للوطء والأخرى لإرادة العود اليه، وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء، كما انها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس، بل مع اتحاده أيضا، ولو عجز عن الكفارة فهل يجوز له وطيها؟
والجواب: انه لا يجوز على الأظهر، وهل يجزئ الاستغفار عن