احتمل في حقه عدم معرفته بمفهوم العمد والخطأ، سمعت دعواه وهي القتل الخطائي، لان الدعوى الأولى بما انها ناشئة عن الجهل بمفهوم العمد والخطأ فلا تكذب الدعوى الثانية وهي دعوى القتل الخطائي، وان لم يحتمل ذلك، سقطت الدعوى عن أصلها، على أساس ان كلا من الدعويين حينئذ تكذب الأخرى، وكذلك الحال فيما لو ادعى القتل الخطائي وفسره بالعمد.
(مسألة 1043): يثبت القتل بأمور:
الاول: الإقرار وتكفي فيه مرة واحدة، ويعتبر في المقر البلوغ، وكمال العقل والاختيار و الحرية على تفصيل فيه، فإذا أقر بالقتل العمدي ثبت القود، وإذا أقر بالقتل الخطائي ثبتت الدية في ماله لا على العاقلة، وأما المحجور عليه لفلس أو سفه، فيقبل اقراره بالقتل عمدا فيثبت عليه القود. وإذا أقر المفلس بالقتل الخطائي، ثبتت الدية في ذمته وحينئذ فهل لولي المقتول ان يشارك الغرماء؟
والجواب: المشهور انه لا يشاركهم إذا لم يصدقوه، ولكنه لا يخلو عن اشكال وتأمل، بل لا يبعد المشاركة، ودعوى ان أمواله بما انها أصبحت متعلقة لحق الغرماء، فلا يكون اقراره بالنسبة إليهم نافذا، لأنه اقرار في حق الغير، مدفوعه بان معنى الحجر ليس كون أمواله متعلقة لحق الغرماء، بحيث يكون التصرف فيها تصرف في متعلق حقهم، بل معناه انه ممنوع من التصرف فيها بالبيع والشراء والنقل والانتقال، وملزم بأمر الحاكم الشرعي بتقسيمها بينهم بنسبة حصصهم، وعند الامتناع قام الحاكم مقامه في ذلك، وعلى هذا