لا مال له حتى يرث، فالظاهر انه يرث بدون الحلف.
(مسألة 26): كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح، فإذا عقد شخص لغيره من دون اذنه، فأجاز المعقود له صح العقد، وإذا لم يجز بطل.
(مسألة 27): إذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها، لم يصح له ان يتزوجها إلا مع عموم الاذن منها، فإذا أذنت له في ان يتزوجها، فهل يجوز له أن يتولى الايجاب عنها وكالة والقبول لنفسه أو لا؟
والجواب: الأحوط والأجدر به أن يوكل شخصا آخر يتولى الايجاب عنها، أو توكل هي غيره في ايقاع الايجاب من قبلها.
(مسألة 28): إذا أكره الزوجان على العقد، ثم رضيا وأجاز العقد صح، و كذلك الحكم في اكراه أحدهما، والأولى تجديد العقد في كلتا الصورتين.
الفصل الثالث: في المحرمات وهي قسمان:
نسب وسبب فالنسب: الام وان علت، والبنت وان سفلت، والأخت وبناتها وان نزلن، والعمة والخالة وان علتا كعمة الأبوين والجدين، وخالتهما وبنات الأخ و إن نزلن. واما السبب فأمور: