الشطر المهم من العدالة الاجتماعية متوقف عليه، وهو واجب كفائي.
(مسألة 639): هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما؟
والجواب: الأظهر الجواز، على أساس أن الوجوب بما هو لا يمنع عن أخذ الأجرة وكذا قصد القربة، فإن المانع منه اعتبار قيد المجانية فيه، ولكن لا دليل عليه في المقام.
(مسألة 640): بناءا على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء، هل يجوز أخذ الأجرة على الكتابة؟ الظاهر ذلك، باعتبار أنها ليست جزء القضاء.
(مسألة 641): تحرم الرشوة في القضاء على الآخذ والباذل، وهي دفع أحد المتخاصمين أو الثالث المال للقاضي لكي يحكم لصالحه، وأما إذا علم أحد المتخاصمين أنه لو لم يعط المبلغ الفلاني له لم يحكم بحقه، فهل يجوز له اعطاء المبلغ المذكور لإنقاذ حقه؟
والجواب: يجوز له ذلك إذا توقف انقاذ حقه عليه، ولكن يحرم أخذه على القاضي، وأما الهدايا، فلا مانع منها إلا إذا علم بأنها مؤثرة في نفسه، وتؤدي إلى انحرافه عن الحكم بالحق والميل إلى الحكم بالباطل، فحينئذ لا يجوز.
(مسألة 642): القاضي على نوعين:
الأول: القاضي المنصوب، وهو من له الولاية شرعا على تطبيق الأحكام الشرعية وإجراء الحدود وإقامة التعزيرات وخصم النزاعات والمرافعات بين المسلمين، وأخذ حقوق المظلومين من الظالمين بأي