مولاه.
(مسألة 1011): لو قتل عبدان أو أكثر عبدا عمدا، فلمولى المقتول قتل الجميع، كما أن له قتل البعض، ولكن إذا قتل الجميع، فعليه أن يرد ما فضل عن جناية كل واحد منهم إلى مولاه، وله ترك قتلهم ومطالبة الدية من مواليهم، و هم مخيرون بين فك رقاب عبيدهم بدفع قيمة العبد المقتول، وبين تسليم القتلة إلى مولى المقتول ليستوفي حقه منهم ولو كان باسترقاقهم، لكن يجب عليه رد الزائد على مقدار جنايتهم على مواليهم.
(مسألة 1012): لو قتل العبد حرا عمدا، ثم أعتقه مولاه، فهل يصح العتق؟
فيه قولان: الأظهر الصحة، وأما بيعه أو هبته، فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في صحته، وان قيل بالبطلان فيه أيضا.
(مسألة 1013): لو قتل العبد حرا خطأ، ثم اعتقه مولاه، صح والزم مولاه بالدية.
الشرط الثاني: التساوي في الدين فلا يقتل المسلم بقتله كافرا، ذميا كان أو مستأنفا، أو حربيا، كان قتله سائغا، أم لم يكن، نعم إذا لم يكن القتل سائغا، عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة، وفي قتل الذمي من النصارى واليهود والمجوس، يغرم الدية كما سيأتي ، هذا مع عدم الاعتياد، وأما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة، جاز لولي الذمي المقتول قتله بعد رد فاضل ديته.
(مسألة 1014): يقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته إلى