موجبات الضمان وهي أمران: المباشرة، التسبيب.
(مسألة 1176): من قتل نفسا من دون قصد إليه، ولا إلى فعل يترتب عليه القتل عادة، كمن رمى هدفا فأصاب انسانا، أو ضرب صبيا - مثلا - تأديبا فمات اتفاقا، أو نحو ذلك، ففيه الدية دون القصاص.
(مسألة 1177): يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة إذا عالج المجنون، أو الصبي بدون اذن وليه، أو عالج بالغا عاقلا بدون إذنه، وكذلك مع الاذن إذا قصر، وأما إذا اذن له المريض في علاجه ولم يقصر، ولكنه آل إلى التلف اتفاقا، فهل عليه ضمان أم لا؟
قولان: الأقرب هو الأول، وكذلك الحال إذا عالج حيوانا باذن صاحبه و آله إلى التلف، هذا إذا لم يأخذ الطبيب البراءة من المريض، أو وليه، أو صاحب الدابة، وأما إذا أخذها منه، فالمشهور انه لا ضمان عليه، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد الضمان لما مر من انه لا قيمة لاخذ البراءة قبل الموت ولا دليل على الكفاية الا رواية ضعيفة.
(مسألة 1178): إذا انقلب النائم غير الظئر فاتلف نفسا أو طرفا منها، قيل ان الدية في ماله، وقيل انها على عاقلته، وفي كلا القولين اشكال، والأقرب عدم ثبوت الدية، على أساس ان القتل لا يستند اليه ولا يدخل في القتل العمدي ولا في القتل الشبيه بالعمد كما هو ظاهر، بل ولا في القتل الخطأي، باعتبار ان القاتل فيه قاصد للفعل وأراد شيئا وأصيب غيره.
(مسألة 1179): لو أتلفت الظئر طفلا وهي نائمة بانقلابها عليه أو