لذلك، ومن هنا لا يصدق عنوان الكافر على غير المميز من أولاد الكفار، بلا فرق في ذلك بين أن يكون كفرهم بالإصالة أو بالارتداد. فالنتيجة أن الولد المرتد وإن انعقدت نطفته في حال ارتداد كلا أبويه معا، إلا أنه لم يحكم بكفره ولا بنجاسته ما دام غير مميز، وأما إذا أصبح مميزا، فإن قبل الاسلام واعترف به، فهو مسلم، والا كافر، كما هو الحال في أولاد سائر الكفار، وعلى هذا فلا فرق في ولد المرتد بين أن يكون انعقاد نطفته بعد الإرتداد أو قبله، فإنه على كلا التقديرين محكوم بالطهارة، ويترتب أحكام الإسلام عليه ما دام غير مميز، فإذا صار مميزا، فإن قبل الإسلام فهو المطلوب، وإلا فحكم بكفره.
(مسألة 913): إذا ارتدت المرأة ولو عن فطرة، لم تقتل وتبين من زوجها وتعتد عدة الطلاق وتستتاب، فإن تابت فهو، وإلا حبست دائما وضربت في أوقات الصلاة، واستخدمت خدمة شديدة، ومنعت الطعام والشراب إلا ما تمسك نفسها، وألبست خشن الثياب لعلها ترجع وتتوب.
(مسألة 914): إذا تكرر الإرتداد في الملي، أوفي المرأة، فهل يقتل في الرابعة؟
والجواب: الأقرب أنه لا يقتل فيها، لعدم الدليل غير دعوى الإجماع، وهي لا تفيد، وهل يقتل في الثالثة؟
والجواب: أن ما دل على القتل فيها لا يشمل المقام، لاختصاصه بما إذا أقيم الحد على الجاني مرتين، فالنتيجة أن الأظهر عدم القتل لا في الثالثة ولا في الرابعة وما زاد.
(مسألة 915): غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم باسلامه ولا يفتش عن باطنه، بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على ان اسلامه إنما هو