كتاب النكاح وفيه فصول:
الفصل الأول النكاح ثلاثة: دائم ومنقطع، وملك يمين، ويفتقر الأول إلى العقد وهو الايجاب والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحبابا كزوجت وأنكحت و قبلت، وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية، وتجزي الإشارة مع العجز عن النطق، ولو زوجت المرأة نفسها صح، ويشترط في تزويج البكر اذن الولي وهو الأب أو الجد للأب على الأظهر، الا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفؤ شرعا و عرفا، فإنه تسقط ولايته حينئذ، وإذا تزوجت البكر بدون اذن وليها ثم أجاز وليها العقد، صح بلا اشكال.
(مسألة 1): يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة