فصل في القسمة (مسألة 682): تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء، وللشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين، فإن امتنع أجبر عليها.
(مسألة 683): تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء على صور:
(الأولى): أن يتضرر الكل بها.
(الثانية): أن يتضرر البعض دون بعض.
(الثالثة): أن لا يتضرر الكل، فعلى الأولى لا تجوز القسمة بالإجبار، وتجوز بالتراضي، وعلى الثانية فإن رضى المتضرر بالقسمة فهو، وإلا فلا يجوز اجباره عليها، وعلى الثالثة يجوز اجبار الممتنع عليها.
(مسألة 684): إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته، سواءا أكانت القسمة قسمة إفراز أم كانت قسمة تعديل.
والأول: كما إذا كانت العين المشتركة متساوية الأجزاء من حيث القيمة، كالحبوب، والأدهان، والنقود، وما شاكل ذلك.
والثاني: كما إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء من جهة القيمة، كالثياب، والدور، والدكاكين والبساتين، والحيوانات، وما شاكلها، ففي مثل ذلك لابد أولا من تعديل السهام من حيث القيمة، كأن كان ثوب يسوى دينارا، وثوبان يسوى كل واحد نصف دينار، فيجعل الأول سهما والآخران سهما، ثم تقسم بين الشريكين، وأما إذا لم يمكن القسمة إلا بالرد، كما إذا كان