أنواعها في زمن الغيبة، إذ لا يحتمل اختصاص تطبيق تلك الأحكام بزمن الحضور، بل هو مقطوع البطلان، وقد مر أن ولاية التطبيق في زمن الغيبة إنما هي للحاكم الشرعي الجامع للشروط.
(مسألة 820): على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق الله، كحد الزنا، وشرب الخمر، والسرقة ونحوهما. وأما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة من له الحق حدا كان، أو تعزيرا.
(مسألة 821): لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين الحي والميت، فلو زنى بامرأة ميتة، فإن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد.
الثاني: اللواط (مسألة 822): المراد باللواط وطء الذكران، ويثبت بشهادة أربعة رجال، وبالإقرار أربع مرات، وهل يثبت بأقل من ذلك؟
والجواب: المشهور أنه لا يثبت بالأقل، ولكنه لا يخلو عن اشكال، نعم لا يجب ترتيب أحكامه إلا بعد الإقرار أربع مرات. ويعتبر في المقر العقل والاختيار والحرية، فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد.
(مسألة 823): حد اللائط المحصن أحد أمور على سبيل التخيير.
الأول: ضربة بالسيف في عنقه بالغة ما بلغت.
الثاني: إهداؤه من جبل مشدود اليدين والرجلين.