سنتين ولكن لا دليل عليه، بل الظاهر انها تستوفي في ثلاث سنوات.
(مسألة 1156): إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات، أخذت الدية من ماله، فان لم يكن له مال فالدية على الأقرب فالأقرب اليه، و إلا فأداه الامام، فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم.
(مسألة 1157): دية الخطأ المحض أيضا أحد الأمور المذكورة وهي تحمل على العاقلة وسوف يأتي شرح ذلك.
(مسألة 1158): إذا أدت العاقلة الدية من الإبل، اعتبر أن يكون ثلاثون منها حقة وثلاثون منها بنت لبون وعشرون منها بنت مخاض، وعشرون منها ابن لبون على ما في النص.
(مسألة 1159): يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطأي ما إذا قتل مؤمنا في دار الحرب معتقدا جواز قتله وأنه ليس بمؤمن فبان انه مؤمن، فإنه لا تجب الدية - عندئذ - على الأظهر، وتجب فيه الكفارة فقط.
(مسألة 1160): إذا رأى شخص انسانا من بعيد رجلا كان أم امرأة واعتقد بأنه مهدور الدم لسبب أو آخر فقتله، ثم تبين انه محقون الدم، ففيه الدية دون القصاص، لان قتله يكون من القتل الخطأي.
(مسألة 1161): قد تسأل ان من رأى انسانا من بعد مترددا بأنه زيد أو عمرو وبعد التأكد والتقرب منه يحصل له الجزم بأنه زيد وهو عدوه فقتله بقصد انه عدوه ثم انكشف انه عمرو، فهل فيه القصاص أو الدية؟
والجواب: ان فيه الدية دون القصاص، على أساس ان قتل عمرو في المثال ليس من القتل العمدي لأنه متقوم بعنصرين أساسيين: