والجواب: انه لا يخلو عن اشكال، والاحتياط لا يترك.
(مسألة 398): الظاهر انه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات، كالذهب و الفضة والصفر وغيرها، فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها.
(مسألة 399): لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمود والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة ولا شائكة.
(مسألة 400): في الاجتزاء بمثل المخيط والشك ونحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا وان كان شائكا اشكال، وأما ما يصدق عليه السلاح، فلا اشكال فيه وان لم يكن معتادا.
(مسألة 401): لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محددة مخروطة، سواء أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما، نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا (بالصچم)، ففيه اشكال.
(مسألة 402): يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلما و التسمية حال الرمي واستناد القتل إلى الرمي، وان يكون الرمي بقصد الاصطياد، فلو رمى لا بقصد شيء أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل، وكذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالا فقتله، ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حل، ويعتبر في الحلية أن تستقل الآلة المحللة في القتل، فلو شاركها غيرها لم يحل، كما إذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار إلى الأرض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت اليهما، وكذا إذا رماه مسلم وكافر و من سمى ومن لم يسم أو من قصد ومن لم يقصد واستند