(مسألة 551): إذا اجتمع الاخوة أو الأخوات بعضهم من الأبوين و بعضهم من الام، فان كان الذي من الام واحدا، كان له السدس ذكرا كان أو أنثى والباقي لمن كان من الأبوين كذلك، وان كان الذي من الام متعددا، كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو أناثا أو ذكورا وأناثا، والباقي لمن كان من الأبوين واحدا كان أو متعددا، ومع اتفاقهم في الذكورة والأنوثة يقسم بالسوية، ومع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، نعم إذا كان المتقرب بالأبوين أو الأب أختين فما زاد، والمتقرب بالام أخا واحدا، فللأختين وما زاد الثلثان بالفرض وللأخ من الام السدس بالفرض، وما زاد من الفريضة وهو السدس يرد على المتقرب بالأبوين أو الأب، ولا يرد على المتقرب بالام، وإذا كان المتقرب بالأب أو الأبوين أختا واحدة، فلها النصف ثلاثة أسداس من ستة أسهم، وللأخ من الام السدس، وما زاد من الفريضة وهو السدسان يرد على الأخت من الأب أو الأبوين دون الأخ من الأم.
(مسألة 552): إذا لم يوجد للميت اخوة أو أخوات من الأبوين وكان له اخوة أو أخوات بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الام فقط، فالحكم كما سبق في الاخوة أو الأخوات من الأبوين، من انه إذا كان الأخ أو الأخت من الام واحدا، كان له السدس ذكرا كان أم أنثى، وإذا كان متعددا، كان له الثلث كذلك يقسم بينهم بالسوية، والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للاخوة من الأب، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، و مع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية، وإذا كان المتقرب بالأب أنثى واحدة، فلها النصف بالفرض ويرد عليها ما زاد على سهم المتقرب بالام بالقرابة.