(مسألة 575): إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعددين، اخذ نصيبه الاعلى من النصف والربع والباقي يقسم بينهم على ما تقدم، وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين.
(مسألة 576): إذا اجتمع لوارث سببان للميراث، فان لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معا، سواء اتحدا في النوع كجد لأب هو جد لأم أم تعددا، كما إذا تزوج أخو الشخص لأبيه بأخته لأمه فولدت له، فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عم وخال وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب وولد خال لام، وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع، كما إذا تزوج الإخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لأم، فيرث بالاخوة لا بالعمومة.
فصل في الميراث بالسبب وهو اثنان: الزوجية والولاء فهنا مبحثان:
المبحث الأول: الزوجية (مسألة 577): يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد وان نزل، وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له والثمن مع الولد و ان نزل.