حقه، ولا يجوز له ذلك بدلا عن قتله حدا.
(مسألة 906): لو جرح المحارب أحدا، سواءا كان جرحه طلبا للمال، أم كان لغيره، اقتص الولي منه ونفى من البلد، وإن عفا الولي عن القصاص، فعلى الإمام أن ينفيه منه.
(مسألة 907): إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد. ولا يسقط عنه ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص والمال، ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه الحد، كما لا يسقط غيره من الحقوق.
(مسألة 908): لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك ينزل ويصلي عليه ويدفن.
(مسألة 909): ينفي المحارب من مصر إلى مصر، ومن بلد إلى آخر، ولا يسمح له بالاستقرار على وجه الأرض، ولا أمان له، ولا يبايع ولا يؤوى، ولا يطعم، ولا يتصدق عليه حتى يموت.
السادس عشر: الإرتداد المرتد عبارة عمن خرج عن دين الإسلام، وهو قسمان:
فطري وملي.
(الأول): المرتد الفطري: وهو الذي ولد على الإسلام من أبوين مسلمين، أو من أبوين أحدهما مسلم. ويجب قتله، وتبين منه زوجته، وتعتد عدة الوفاة، وتقسم أمواله حال ردته بين ورثته.