كانت شابة، بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأظهر.
وقد تسأل هل يختص هذا الحكم بالحاضر، اي من كانت زوجته عنده، أو يشمل الغائب أيضا كالمسافر الذي لا يصحب زوجته معه أو لا؟
والجواب: الظاهر ان هذا الحكم يختص بمن كانت زوجته حاضرة عنده، فلا يعم الغائب كالمسافر، فإذا سافر وطال سفره أكثر من أربعة أشهر فلا شيء عليه.
الفصل الثاني: في الأولياء وهم الأب والجد من قبل الأب، وهو أب الأب فصاعدا، والوصي لأحدهما مع فقد الآخر، والحاكم الشرعي، والسيد بالنسبة إلى مملوكه، ولا ولاية لغير هؤلاء من الام والجد من قبل الام والأخ وهكذا.
(مسألة 17): للأب والجد من قبل الأب ولاية على الصغيرين والمجنونين المتصلين جنونهما بالبلوغ، وهل تثبت ولايتهما عليهما إذا كان جنونهما بعد البلوغ لا متصلا به، أو ان الولاية للحاكم الشرعي؟
والجواب: لا يبعد ثبوت الولاية للكل، أو لا أقل من الاحتياط في المسألة، بمعنى ان على الأب أو الجد من قبل الأب إذا أراد التصرف في المجنون أو المجنونة، ان يستأذن من الحاكم الشرعي على الأحوط.
(مسألة 18): إذا زوج الأب أو الجد من قبل الأب ابنته الصغيرة في حال صغرها، فلا خيار لها بعد بلوغها ورشدها، الا إذا كان العقد حين وقوعه