(مسألة 1301): إذا أخذ المجني عليه الدية ثم عاد الشم، فان كان العود كاشفا عن عدم ذهابه من الأول، فللجاني أن يسترد الدية وللمجني عليه أن يرجع إليه بالحكومة، وإلا فليس للجاني حق الاسترداد، اما في صورة العلم بعدم العود وان هذا هبة جديدة من الله تعالى فالأمر ظاهر، واما في صورة الشك واحتمال ان هذا هبة من الله تعالى، فمن اجل ان المجني عليه قد أثبت الذهاب بالجلف وأخذ الدية بحكم الحاكم، وحينئذ فليس للجاني الرجوع بالدية ما لم يثبت العود، إذ بمجرد الشك لا يمكن نقض حكم الحاكم.
(مسألة 1302): لو قطع انف شخص فذهب به الشم أيضا، فعليه ديتان، دية القطع ودية ذهاب الشم.
الخامس: النطق وفي ذهابه بالضرب أو غيره، دية كاملة، وفي ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب، بأن تعرض عليه حروف المعجم كلها ثم تعطي الدية بنسبة ما لم يفصحه منها.
(مسألة 1303): لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كلا، فان صدقه الجاني فهو، وإن أنكره أو قال لا اعلم، اختبر بالوسائل الممكنة فان ظهر بعد الاختبار بها انه كاذب، فلا شيء على الجاني، وإن ظهر انه صادق فعليه الدية، و الظاهر اعتبار القسامة هنا أيضا على النحو المتقدم في السمع والبصر، وإذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره، وفي الحاق الذوق بالنطق اشكال، و الأظهر ان فيه الحكومة، وكذلك الحال في ما يوجب نقصان الذوق.