(مسألة 1304): إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان، أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع، كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما، ففيه الحكومة.
(مسألة 1305): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه، ثم جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته.
(مسألة 1306): لو جنى على شخص فذهب كلامه كله، ثم قطع هو أو آخر لسانه، ففي الجناية الأولى تمام الدية، وفي الثانية ثلثها، باعتبار انه صار أخرس، وقد تقدم ان في قطع لسان الأخرس ثلث الدية.
السادس: صعر العنق والمشهور ان في صعره وهو ان يثني عنقه ويميل إلى الحد الجانبين دية كاملة، وهو لا يخلو عن اشكال، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة، نعم الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات، ففيه نصف الدية.
السابع: كسر البعصوص في كسر بعصوص الانسان رجلا كان أم امرأة بحيث لا يملك استه، الدية كاملة.