الأخرى زائدة، فان قطعت اليد الأصلية ففيها خمسمائة دينار، وان قطعت اليد الزائدة، قيل ان ديتها ثلث دية اليد وهو لا يخلو عن اشكال، والأقرب ان المرجع فيه هو الحكومة.
(مسألة 1246): لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة ولم يمكن تمييز إحداهما عن الأخرى لتساويهما في البطش والقوة وغيرهما من الجهات، فان قطعت معا، ففيه دية اليد الواحدة كاملة والحكومة، وان قطعت إحداهما دون الأخرى، ففيه الحكومة ما لم تزد على دية اليد الكاملة.
(مسألة 1247): لو قطع ذراع لا كف لها، ففيه نصف الدية وكذا الحال في العضد.
العاشر: الأصابع المشهور ان في قطع كل واحد من أصابع اليدين، أو الرجلين، عشر الدية، وعن جماعة انه في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل، وفي كل واحد من الأربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل، وهل الصحيح منهما القول المشهور أو القول الثاني؟
والجواب: الأقرب القول الثاني.
(مسألة 1248): دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام، فان ديتها مقسومة على أنملتين، باعتبار انه لا ثالث لها، فإذا قطع المفصل الأوسط من الأصابع الأربع، فديتها خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، و ان قطع المفصل الأعلى منها، فديتها سبعة وعشرون دينارا وثمانية أعشار