(مسألة 647): يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الحزم، ولا تسمع إذا كانت على نحو الظن أو الاحتمال.
(مسألة 648): إذا ادعى شخص مالا على آخر، فالآخر لا يخلو من أن يعترف له، أو ينكر عليه، أو يسكت بمعنى أنه لا يعترف ولا ينكر، فهنا صور ثلاث:
(الأول): اعتراف المدعي عليه، فيحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ به.
(الثانية): إنكار المدعي عليه، فيطالب المدعي بالبينة، فإن أقامها حكم على طبقها وإلا حلف المنكر، فإن حلف سقطت الدعوى، ولا يحل للمدعي - بعد حكم الحاكم - التقاص من مال الحالف، على أساس أن الدعوى قد حسمت بيمين المنكر فلا دعوى له، بل لو أقام البينة بعد الحلف، فلا قيمة لها على ما في النص، نعم. لو كذب الحالف نفسه، جاز للمدعي مطالبته بالمال، فإن امتنع حلت له المقاصة من أمواله، على أساس أن تكذيبه نفسه إقرار منه بحق المدعي عليه، وهو حجة.
(الثالث): سكوت المدعي عليه، فيطالب المدعي بالبينة، فإن لم يقمها ألزم الحاكم المدعي عليه بالحلف إذا خرج عن السكوت إلى الإنكار، شريطة أن يرضى به المدعى، ويطلب الحلف منه، وحينئذ فإن حلف أو رد فهو، وإلا فيرد الحاكم الحلف على المدعي، وأما إذا ادعى المدعى عليه الجهل بالحال، فإن لم يكذبه المدعى، فليس له أحلافه، وإلا أحلفه على عدم العلم.
(مسألة 649): لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له كما مر.