5 - ان يكون الأب موجودا.
فإذا توفرت هذه الشروط فيهم، حجبوا وإلا فلا حجب، وإذا اجتمعت هذه الشروط، فان لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى، كان للام السدس خاصة والباقي للأب، وان كان معهما بنت، فلكل من الأبوين السدس وللبنت النصف، والباقي يرد على الأب والبنت أرباعا، ولا يرد شيء منه على الام، على أساس انها حجبت بالاخوة عن الزائد على السدس من السهام.
(مسألة 537): أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم، ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به، فلو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن، كان لأولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك، ولا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد، سواء أكان ابنا أم بنتا، فإذا كان له بنت وابن ابن، كان الميراث للبنت، والأقرب من أولاد الأولاد يمنع الأبعد، فإذا كان للميت ولد ولد وولد ولد، كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد، ويشاركون الأبوين كآبائهم، لأن الآباء مع الأولاد صنفان، ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميت عن ارث الأولاد، فإذا ترك أبوين وولد ابن، كان لكل من الأبوين السدس ولولد الابن الباقي، وإذا ترك أبوين وأولاد بنت، كان للأبوين السدسان ولأولاد البنت النصف ويرد السدس على الجميع على النسبة ، ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت وخمسان للأبوين فينقسم مجموع التركة أخماسا ، ثلاثة منها لأولاد البنت بالتسمية والرد، واثنان منهما للأبوين بالتسمية والرد، كما تقدم في صورة ما إذا ترك أبوين وبنتا، وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت، كان لأولاد البنت