فحسب، وإذا كان الزاني شابا أو شابة، فإنه يرجم إذا كان محصنا، ويجلد إذا لم يكن محصنا.
(مسألة 797): هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة، فلو زنى البالغ. المحصن بصبية، أو مجنونة فلا رجم، فيه خلاف، ذهب جماعة إلى الإختصاص، منهم المحقق في الشرائع، ولكن الظاهر عموم الحكم.
(مسألة 798): إذا زنت المرأة المحصنة، وكان الزاني بها بالغا رجمت، وأما إذا كان الزاني صبيا غير بالغ، فلا ترجم، وعليها الحد كاملا. ويجلد الغلام دون الحد.
(مسألة 799): قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصنا يضرب مائة جلدة، ولكن مع ذلك يجب جز شعر رأسه، أو حلقه، ويغرب عن بلده سنة كاملة، ويفرق بينه وبين أهله. وهل يختص هذا الحكم - وهو جز شعر الرأس، أو الحلق والتغريب - بمن أملك ولم يدخل بها، أو يعمه وغيره؟ فيه قولان: الأظهر هو الإختصاص، كما هو مورد النص، وأما المرأة فلا جز عليها بلا اشكال، وأما التغريب ففي ثبوته اشكال، والأقرب الثبوت.
(مسألة 800): يعتبر في احصان الرجل أمران:
(الأول): الحرية، فلا رجم على العبد.
(الثاني): أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك، وهو متمكن من وطئها متى شاء وأراد، فلو كانت زوجته غائبة عنه، بحيث لا يتمكن من الاستمتاع بها، أو كان محبوسا فلا يتمكن من الخروج إليها،