الحد، ودليله غير ظاهر، ولو تاب بعده لم يسقط بلا اشكال، ولو أقر به ولم تكن بينة، كان الإمام مخيرا بين العفو والاستيفاء.
(مسألة 829): إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحي.
كيفية قتل اللائط (مسألة 830): يتخير الإمام في قتل اللائط المحصن بين أن يضربه بالسيف - وإذا ضربه بالسيف لزم احراقه بعده بالنار على الأظهر - أو يحرقه بالنار، أو يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه أو يرجمه، وأما الملوط به، فالإمام مخير بين رجمه والأحكام الثلاثة المذكورة، ولا فرق بين كونه محصنا أو غير محصن.
الثالث: التفخيذ (مسألة 831): حد التفخيذ إذا لم يكن إيقاب - له جلدة - ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر، والمحصن وغيره والفاعل والمفعول، والمشهور أنه لا فرق بين الحر والعبد، ولكن الظاهر هو الفرق، وأن حد العبد نصف حد الحر.
(مسألة 832): لو تكرر التفخيذ ونحوه وحد مرتين، قتل في الثالثة.
(مسألة 833): إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجردين من دون أن يكون بينهما حاجز، فالمشهور بين المتأخرين أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا، والأظهر أن يجلد كل واحد منهما تسعة وتسعين سوطا، وكذلك الحال في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد، أو رجل