القسم الثالث: الطيور (مسألة 483): يحرم السبع منها كالبازي والرخمة وكل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، فان تساويا فالأظهر الحلية إذا كانت فيه احدى العلامات الآتية، وإلا فيحرم، والعلامات هي القانصة والحوصلة والقانصة وهي في الطير بمنزلة الكرش في غيره، ويكفي في الحل وجود واحدة منهما، وإذا انتفت كلتاهما حرم، و إذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف قدم الدفيف، فيحل ما كان دفيفه أكثر وان لم تكن له إحداهما، وإذا كانت له إحداهما وكان صفيفه أكثر حرم، نعم إذا وجدت له إحداهما أو كلتاهما أو جميعها، وشك في كيفية طيرانه حكم بالحل. و أما اللقلق فقد حكي وجود كليتهما فيه، لكن المظنون ان صفيفه أكثر فيكون حراما، كما أفتى بذلك بعض الأعاظم على ما حكي.
(مسألة 484): يحرم الخفاش والطاووس والجلال من الطير حتى يستبرأ، ويحرم الزنابير والذباب وبيض الطير المحرم، وكذا يحرم الغراب على اشكال في بعض اقسامه، وان كان الأظهر الحرمة في الجميع، وما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام.
(مسألة 485): يكره الخطاف والهدهد والصرد والصوام والشقراق و الفاختة والقبرة.
القسم الرابع: الجامد (مسألة 486): تحرم الميتة وأجزاؤها، وهي بخسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة، وكذلك اجزاؤها عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته،