القسم الخامس: في المائع (مسألة 490): يحرم كل مسكر سواء أكان خمرا أم كان غيره كالفقاع ونحوه حتى الجامد منه، والدم وان كان في البيضة وكل ما ينجس من المائع وغيره.
(مسألة 491): إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل الجامدين لزم القاء النجاسة وما يكنفها من الملاقي ويحل الباقي، وإذا كان المائع غليظا ثخينا فهو كالجامد، ولا تسري النجاسة إلى تمام اجزائه إذا لاقت بعضها، بل يختص النجاسة بالبعض الملاقي لها، ويبقى الباقي على طهارته.
(مسألة 492): الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه والانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة، والأولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء.
(مسألة 493): تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه، بل مما يؤكل لحمه أيضا على الأحوط عدا بول الإبل للاستشفاء، وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم دون الانسان، فإنه يحل لبنه.
(مسألة 494): لو اشتبه اللحم، فلم يعلم انه مذكى ولم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب، ولو اشتبه فلم يعلم انه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحله.
(مسألة 495): يجوز للانسان ان يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور وهم: الآباء والأمهات، والاخوان والأخوات، و الأعمام والعمات، والأخوال والخالات والأصدقاء والموكل المفوض اليه الأمر، وتلحق بهم الزوجة والولد، فيجوز الأكل من بيوت من