ذكاة الجراد (مسألة 434): ذكاة الجراد اخذه حيا، سواء أكان باليد أم بالآلة، فما مات قبل اخذه حرم، ولا يعتبر في تذكيته التسمية والاسلام، فما يأخذه الكافر حيا، فهو أيضا ذكي حلال، نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلا أن يعلم بها، وإن اخبره بأنه ذكاه، لا يقبل خبره.
(مسألة 435): لا يحل الدبا من الجراد، وهو الذي لم يستقل بالطيران.
(مسألة 436): إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد، فمات قبل أو يؤخذ حيا حرم أكله، وإذا اشتغلت النار في موضع، فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك والقى نفسه فيه فمات، ففي حله بذلك اشكال.
فصل في الذباحة وأركانها ثلاثة:
1 - الذابح 2 - الآلة 3 - الكيفية 1 - الذابح فيعتبر فيه الاسلام، فلو كان كافرا وان كان كتابيا لم تحل ذبيحته، وهل