كتاب الديات الدية: هي المال المقدر شرعا كما وكيفا المفروض في الجناية على الأنفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك.
(مسألة 1151): تثبت الدية في موارد الخطأ المحض، أو الشبيه بالعمد اصالة ، وكذلك فيما لا يكون فيه القصاص مجعولا، واما فيما لا يمكن فيه القصاص لسبب أو آخر، فيكون ثبوت الدية فيه عرضا اي بنحو البدلية لا اصالة، وأما ما يثبت فيه القصاص بلا رد شيء، فلا تثبت فيه الدية إلا بالتراضي والتصالح، سواء أكان في النفس أم كان في غيرها، واما ما يستلزم القصاص فيه الرد، فالولي مخير بين القصاص والدية كما تقدم.
(مسألة 1152): دية قتل المسلم متعمدا، مائة بعير فحل من مسان الإبل و هو ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة أو مائتا بقرة وهي ما أكملت الثانية ودخلت في الثالثة على الأحوط، أو الف دينار وكل دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك أو ألف شاة على الأقرب أو عشرة آلاف درهم على المشهور، ولكن لا يبعد ان تكون