نصف السدس، وكذلك الحال لو كان مكان البنت ابنا، فإنه لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من مجموع السهام الاثني عشر، لان سهم كل من الأبوين لا ينقص من السدس شيئا ولا سهم الزوج من الربع، بلا فرق في ذلك بين ان يجتمع زوج مع الأبوين والبنت أو معهما والابن، ولو كانت مكان البنت بنتان فما زاد، كانت لهما خمسة أسهم أيضا، على أساس ان النقص لا يرد على سهم كل من الأبوين والزوج، فينتقص حينئذ من سهم البنتين فما زاد (وهو الثلثان) ثلاثة أسهم من السهام الاثني عشر، وكذا لو كان مكانهما ابنان فما زاد.
(مسألة 535): إذا اجتمعت زوجة مع الأبوين وبنتين، كان للزوجة الثمن، ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهما، وللأبوين السدسان، ثمانية أسهم من مجموع أربعة وعشرين سهما، وبقيت ثلاثة عشر سهما فهي للبنتين فما زاد، فينتقص من سهمهما وهو الثلثان ثلاثة أسهم، وإذا كان مكان البنتين في الفرض بنت واحدة، فلا نقص بل يزيد ربع السدس، فيرد على الأبوين والبنت خمسان منه للأبوين وثلاثة أخماس منه للبنت.
(مسألة 536): إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع أخوات أو أخوين، حجبوا الأم عما زاد على السدس بشروط:
1 - التعدد، بان لا يقل عن أخوين أو أربع أخوات أو أخ وأختين.
2 - ان يكونوا مسلمين غير مماليك.
3 - ان يكونوا منفصلين بالولادة لا حملا.
4 - ان يكونوا من الأبوين أو من الأب.