الفصل الثامن: في القسمة والنشوز (مسألة 162): قد تسأل هل تجب القسمة بالمبيت ابتداء بالسوية بين الزوجات إذا كن أربعا؟
والجواب: ان الوجوب لا يخلو عن قوة، نعم إذا كن اقل من اربع جاز التفاضل بينهن، فإذا كان عند الرجل امرأتان فله ان يبيت عند إحداهما ثلاث ليال وعند الأخرى ليلة، وإن كان الأولى والا فضل التسوية وترك التفاضل، و على هذا فإذا كانت عنده زوجة واحدة، وجب عليه المبيت عندها ليلة من اربع ليال دون أكثر، وإذا كانت زوجتان، وجب عند كل واحدة منهما ليلة وهكذا، و بكلمة ان كانت عنده اربع نساء، وجب عليه ان يبيت عند كل واحدة منهن ليلة واحدة، وإذا كانت عنده ثلاث نساء، فهو حر في ليلة واحدة يضعها حيث يشاء، وإذا كانت عنده اثنتان، فهو حر في ليلتين باقيتين، وإذا كانت عنده زوجة واحدة، فهو حرفي ثلاث ليال الباقية.
(مسألة 163): يجوز للمرأة اسقاط حقها من القسم بعوض ومجانا، فإذا خافت المرأة من زوجها نشوزا أو خافت ان يتزوج عليها أو يطلقها، جاز لها اسقاط حق المبيت عنه أو شيء من نفقتها في مقابل انه لا يفعل ذلك، وإذا كانت عنده زوجات متعددة لو وهبت إحداهن حق المبيت عندها، فهو حر في وضع ليلتها حيث شاء، واما لو وهبته لضرتها فصار الحق لها، وحينئذ فهل يجب عليه ان يبيت عندها ليلتين ليلة بالأصالة وليلة بالهبة؟