(مسألة 1337): قد تسأل، المشهور أن دية الجنين الذمي، هل هي عشر دية أبيه ثمانون درهما، أو انها عشر دية امه أربعون درهما؟
والجواب: الأظهر هو الأول وهو المشهور بين الأصحاب، والثاني ضعيف، اما ديته في المراتب السابقة فبحساب ذلك.
(مسألة 1338): المشهور ان دية الجنين المملوك عشر قيمة أمه المملوكة، و فيه اشكال، والأقرب فيه الحكومة.
(مسألة 1339): لو كان الحمل أكثر من واحد، فلكل ديته.
(مسألة 1340): لو اسقط الجنين قبل ولوج الروح، فلا كفارة على الجاني، واما لو أسقطه بعد ولوج الروح، فهل عليه كفارة؟
والجواب: ان المشهور بين الأصحاب ان عليه كفارة، وهو غير بعيد، فان المأخوذ في موضوع وجوب الكفارة في لسان الآيات والروايات وان كان قتل المؤمن أو الرجل، وهو لا ينطبق على الجنين بل على الصبي غير المميز فضلا عن الجنين، إلا انه مع هذا فالأقرب ان في قتله كفارة، إذ لا يرى العرف موضوعية لعنوان المؤمن إلا كونه مرآة للنفس المحترمة التي تشمل نفس الصبي غير المميز بل الجنين أيضا، ومع الإغماض عن ذلك يكفينا في ذلك معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد (عليه السلام) " في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت، قال (عليه السلام) تكفر عنه " فإنها تدل على ان في قتل الجنين كفارة، بل مقتضى اطلاقها ثبوت الكفارة على اسقاط ما لم تلجه الروح، ولكن لا يبعد دعوى انصراف اطلاقها إلى اسقاط خصوص ما ولجته الروح بقرينة جعل الكفارة عليه، فلذلك لا يمكن الالتزام بالكفارة في اسقاط ما دونه من المراتب، ولكن مع هذا فالاحتياط أولى وأجدر.