(مسألة 860): لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف وإن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالإصطباغ، وأما عموم الحكم لغير ذلك، كما إذا مزجه بمائع آخر واستهلك فيه وشربه، فهو المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب، إلا أنه لا يخلو عن اشكال بل منع، وإن كان شربه حراما.
(مسألة 861): لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحد، وإن كان شربه حراما بلا اشكال.
(مسألة 862): يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين، وبالإقرار مرة واحدة، نعم لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات، لأنها لا تقبل في الحدود ما عدا الدية كما مر.
حد الشرب وكيفيته وهو ثمانون جلدة، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، والحر والعبد، والمسلم والكافر.
(مسألة 863): يضرب الرجل الشارب للمسكر - من خمر، أو غيرها - مجردا عن الثياب بين الكتفين، وأما المرأة فتجلد من فوق ثيابها، على أساس أن بدنها عورة، فلا يجوز النظر إليه.
(مسألة 864): إذا شرب الخمر مرتين، وحد بعد كل منهما، قتل في الثالثة، وكذلك الحال في شرب بقية المسكرات.
(مسألة 865): لو شهد رجل واحد على شرب الخمر، وشهد آخر