والجواب: نعم يحكم بشهادتهما بدون فرق في ذلك بين حقوق الله وحقوق الناس، لأن المعيار إنما هو بعدالة الشاهدين حال الشهادة، ولا قيمة لطرو الفسق عليهما أو على أحدهما بعد ذلك، فما عن المشهور من عدم جواز الحكم بشهادتهما في حقوق الله، لا دليل عليه.
(مسألة 761): لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي، وأبرزا خطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم، ولو رجعا بعده وبعد الاستيفاء وتلف المحكوم به، ضمنا ما شهدا به. وأما لو رجعا قبل الاستيفاء، أو قبل التلف، فهل ضمنا ما شهدا به؟
والجواب: إن ضمانهما لا يخلو عن اشكال بل منع، على أساس أنه لا موجب له بعد ما كان المال المشهود به قائما بعينه أو أنه بعد في يد المشهود عليه، كما هو الحال في شهادة الزور، وأما حكم الحاكم فهو ينتفي بانتفاء موضوعه وسببه، وأما ضمانهما بالرجوع إذا كان بعد تلف المال، فمن جهة أن التلف مستند إلى شهادتهما، لا من جهة عدم جواز نقض حكم الحاكم ونفوذه، إذ لو كان حكمه نافذا حتى في هذه الحالة، فلا موضوع للضمان، لأن المال المشهود به حينئذ للمشهود له وتصرفه فيه، وتلفه لا يوجب ضمان الآخر.
(مسألة 762): إذا رجع الشاهدان، أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ، فإن كان قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا إن كان الراجع كليهما، وإن كان أحدهما ضمن تمام الدية على الأظهر، وإن كان بعده وقبل الاستيفاء، فهل ينقض حكم الحاكم؟
والجواب: المشهور النقض، يعني انتفاء حكم الحاكم بانتفاء مدركه