ظاهرا، أما صحته واقعا فهي تابعة لتحقق شرطه في الواقع، وهو وقوعه في طهر غير المواقعة.
(مسألة 228): إذا كانت المرأة مسترابة بأن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، سواء أكان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في أمثالها، كما في أيام ارضاعها أو في أوائل بلوغها، جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه، إذا كان قد اعتزلها حتى مضت ثلاثة أشهر، فإنه إذا طلقها بعد مضي المدة المذكورة، صح طلاقها وان كان في طهر المجامعة.
(مسألة 229): يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات، فلو كانت له زوجة واحدة فقال: زوجتي طالق صح، ولو كانت له زوجتان أو زوجات، فقال زوجتي طالق، فان نوى معينة منهما أو منها صح وقبل تفسيره، و ان نوى غير معينة بطل، على أساس انه لم يقصد طلاق واحدة منها معينة في الخارج، وحينئذ فأما ان يقصد الواحد المفهومي أو الواحد المصداقي، والأول لا موطن له الا الذهن، والثاني لا وجود له في الخارج، لأنه من الفرد المردد، وهو لا يتصور فيه.
(مسألة 230): يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر والغائب للحاضر و الغائب.
العنصر الثالث: الصيغة وهي التي يقع بها الطلاق كان يقول: أنت طالق وهي طالق أو فلانة طالق، ولا يقع بمثل طلقت فلانة أو طلقتك أو أنت مطلقة أو فلانة مطلقة أو