السادس: اللسان وفي استيصال اللسان الصحيح الدية كاملة، وفي قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وفيما قطع من لسان فبحسابه مساحة، واما في اللسان الصحيح، فيحاسب بحروف المعجم، ويعطي الدية بحساب ما لا يفصح منها.
(مسألة 1235): المشهور بين الأصحاب ان حروف المعجم ثمانية وعشرون حرفا وفيه اشكال، والأظهر: انها تسعة وعشرون حرفا.
(مسألة 1236): لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فيما إذا أوجب ذهاب المنفعة، لما عرفت من ان العبرة فيه بحروف المعجم. فلو قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه، ففيه نصف الدية، ولو قطع نصفه وذهب ربع كلامه، ففيه ربع الدية، كل ذلك على الأظهر، وان كان الأحوط الجمع بين دية القطع ودية ذهاب المنفعة.
(مسألة 1237): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه أو بغير ذلك، فأخذ الدية ثم عاد كلامه قيل، تستعاد الدية، ولكن الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان العود كاشفا عن ان ذهابه كان عارضيا ولم يذهب حقيقة، وبين ما إذا ذهب واقعا، فعلى الأول تستعاد الدية، واما على الثاني فلا تستعاد، لان العود نعمة جديد وهبة من الله تعالى، كما إذا قطع لسانه تم انبته الله تعالى و اعاده على حالته الأولى.
(مسألة 1238): لو كان اللسان ذا طرفين، كالمشقوق، فقطع أحدهما دون الآخر، كان الاعتبار بالحروف، فان نطق بالجميع، فلا دية مقدرة وفيه الحكومة، وان نطق ببعضها دون بعض، اخذت الدية بنسبة ما ذهب منها، وان كان الأحوط والأولى الجمع بين دية القطع ودية ذهاب المنفعة.