(مسألة 347): انما تجب الكفارة بحنث اليمين، بان يترك ما يجب فعله أو يفعل ما يجب عليه تركه باليمين لا بالغموس، وهي اليمين كذبا على وقوع أمر، فانها لا تنعقد حتى تجب الكفارة عليها، نعم انها محرمة شرعا، وبكلمة لا تنعقد اليمين على ترك واجب أو فعل حرام، بل على ترك مستحب أو فعل مكروه، شريطة ان لا يترتب عليه عنوان ثانوي راجح، والا انعقدت، كما انها تنعقد على كل فعل أو ترك راجح، بل لا يبعد انعقادها على ما يتساوى طرفاه، وإذا انعقدت وجب الوفاء بها، وإذا خالف ولم يف بها عامدا وملتقتا، فعليه الاثم والكفارة، و لا يجوز الحلف الا مع العلم.
(مسألة 348): من حلف يمينا على شيء ثم رأى ان في مخالفتها خيرا من الوفاء بها، جاز له المخالفة بل تكون أرجح منه.
الفصل الثاني: في النذر (مسألة 349): يشترط في الناذر التكليف والاختيار والقصد واذن المولى للعبد، وهل يعتبر في صحة نذر الزوجة إذا لم يكن متعلقا بمالها ولا منافيا لحق زوجها اذنه؟
والجواب: الأقرب انه غير معتبر، نعم إذا كان نذرها متعلقا بمالها أو منافيا لحق زوجها لم يصح الا بأذنه، ولا فرق في ذلك بين ان يكون نذرها في حال الزوجية أو قبلها، فإنه على كلا التقديرين تتوقف صحته على اذنه اللاحق، وأما نذر الولد، فالظاهر أنه لا ينعقد مع نهي والده عما تعلق به النذر، وينحل نهيه عنه بعد النذر، ولا يبعد ان لا ينعقد عهد الولد بنهي والده وينحل بنهيه بعد العهد.