حكمه في فصل الخصومة بينهما بالطرق المقررة شرعا.
(مسألة 644): هل يكون تعيين القاضي بيد المدعي، أو بيده والمدعي عليه معا؟
والجواب: أن القاضي إن كان قاضي التحكيم، فالتعيين بيدهما معا، وإن كان قاضيا منصوبا، فالتعيين بيد المدعي، كما أن له احضار المدعيين إذا رأى فيه مصلحة، وأما إذا تداعيا، فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف إذا كان متعددا، هو القرعة.
(مسألة 645): يعتبر في القاضي أمور:
(الأول): البلوغ، (الثاني): العقل، (الثالث): الذكورة، (الرابع):
الإيمان، (الخامس): طهارة المولد، (السادس): العدالة، (السابع): الرشد، (الثامن): الإجتهاد، الا من كان منصوبا من قبل الامام (عليه السلام) أو نائبه الفقيه الجامع للشرائط، بل الضبط على وجه، ولا تعتبر فيه الحرية ولا الكتابة ولا البصر، ولا يعتبر في قاضي التحكيم الإجتهاد، بل يكفي فيه معرفة الأحكام ولا سيما أحكام القضاء ولو كان عن تقليد، وأما في قاضي المنصوب شرعا، فيعتبر فيه الإجتهاد بل الأعلمية على الأظهر، إلا المنصوب من قبل الإمام (عليه السلام) أو نائبه كما مر.
(مسألة 646): للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة وبالإقرار وباليمين ، وله أن يحكم بينهما بعلمه مع توفر الشروط فيه، بلا فرق في ذلك بين كونه قاضي المنصوب أو قاضي التحكيم، كما أنه لا فرق فيه بين حق الله وحق الناس، نعم لا يجوز إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق، وإن كان قد علم الحاكم بموجبه على ما يأتي.