للضرب بها دون القتل؟
والجواب: انه مع الالتفات إلى ان هذه الآلة، آلة قتالة فلا يمكن ذلك، فالنتيجة انه يعتبر في القتل العمدي العدواني الذي هو موجب للقصاص قصد القتل، سواء أكان مباشرة وابتداءا أم بالواسطة، ثم ان القتل على اقسام ثلاثة:
الاول: القتل العمدي واثره الاقتصاص.
الثاني: القتل الخطائي واثره تحمل العاقلة الدية.
الثالث: القتل الشبيه بالعمد واثره الدية على القاتل دون الاقتصاص، و الفرق بين هذه الاقسام على ما يلي.
1 - من أراد قتل شخص عامدا وعدوانا وملتفتا إلى ذلك، فقتله فهذا قتل عمدي وعليه الاقتصاص كما عرفت، ولا فرق في ذلك بين ان يكون بآلة قاتلة أو لا.
2 - من أراد قتل حيوان أو ضربه فرماه بشيء فأصاب اتفاقا انسانا فقتله، وهذا قتل خطأي.
3 - من أراد ضرب انسان مباشرة أو بآلة غير قاتلة بدون ان يقصد قتله ولا يحتمل ذلك عادة، فضربه كذلك أو رماها اليه فقتله اتفاقا، فهو قتل شبه عمد.
شروط القاتل:
1 - البلوغ 2 - العقل 3 - الاختيار.
(مسألة 949): كما يتحقق القتل العمدي فيما إذا كان فعل المكلف علة