الدفاع عن العرض، كما إذا كان الدفاع عنه متوقفا على قتله ولا يمكن بدونه، فعندئذ يجوز، وقد تسأل هل يجوز له ان يقتل زوجته في هذه الحالة؟
والجواب: ان المشهور وان كان الجواز، الا انه لا يمكن اتمامه بدليل، فالأقرب عدمه، وقد تسأل انه إذا قتل الزوج الرجل الزاني أو زوجته في تلك الحالة، فهل عليه القود، المعروف والمشهور انه لا قود عليه، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد، على أساس انه قتل متعمد وبدون مسوغ شرعي، وقد تقدم ان قتل الزاني أو الزانية من الامام (عليه السلام) أو نائبه عدل ومطلوب إذا وجب، واما من غيره، فهو ظلم وتعد، فلذلك يترتب عليه القصاص.
فصل في دعوى القتل وما يثبت به (مسألة 1038): يشترط في المدعي: العقل، والبلوغ، وقيل يعتبر فيه الرشد أيضا والأظهر عدم اعتباره. ويشترط في المدعي عليه امكان صدور القتل منه، فلو ادعاه على غائب لا يمكن صدور القتل منه عادة لم تقبل، وكذا لو ادعاه على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل واحد عادة كأهل البلد - مثلا -.
(مسألة 1039): لو ادعى على شخص أنه قتل أباه - مثلا - مع جماعة لا يعرفهم، سمعت دعواه، فإذا ثبت شرعا، كان لولي المقتول قتل المدعي عليه، ولأولياء الجاني بعد القود الرجوع إلى الباقين بما يخصهم من الدية، فان لم يعلموا عددهم رجعوا إلى المعلومين منهم، وعليهم أن يؤدوا ما يختصهم من