الرابع عشر: الشفران وهما اللحمان المحيطان بالفرج، وفي قطعهما الدية كاملة، وفي قطع واحد منهما نصف الدية، ولا فرق في ذلك بين المرأة السليمة وغيرها، كالرتقاء و القرباء والصغيرة والكبيرة والثيب والبكر، وفي قطع الركب وهو في المرأة كموضع العانة في الرجل، الحكومة.
الخامس عشر: الأليتان وفي قطعهما معا الدية كاملة، وفي قطع إحداهما نصف الدية، وفي قطع البعض من كل منهما الحكومة.
السادس عشر: الرجلان وفي قطع كلتيهما الدية كاملة، وفي قطع إحداهما نصف الدية، ولا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل، أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ .
(مسألة 1257): في قطع أصابع الرجلين، الدية كاملة.
(مسألة 1258): في قطع الساقين الدية كاملة، وفي قطع إحداهما نصف الدية، وكذلك قطع الفخذين.