كتاب اللعان (مسألة 314): سبب اللعان قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء والمشاهدة و عدم البينة، ولا يجوز قذفها بالزنا مع الريبة ولا بالظن ببعض الأسباب والقرائن المريبة، ولا بالشياع ولا باخبار الثقة ولا مع اليقين بذلك من دون المشاهدة، فلو رماها بالزنا مع اليقين من دون الرؤية حد، الا إذا اعترفت المرأة بذلك أو أقام البينة، وهل يثبت اللعان بانكار ولد يلحق به ظاهرا بدون القذف؟
والجواب: الظاهر ثبوته، ولا يسمع انكاره إلا به، شريطة احتمال الحاق الولد به، كما إذا وضعته المرأة بعد ستة أشهر أو قبل تجاوز مدة أقصى الحمل من وطيها حينئذ، فإنه يلحق به على أساس قاعدة الولد للفراش، ولا ينتفي عنه إلا باللعان.
(مسألة 315): يشترط في الملاعن والملاعنة الشروط العامة للتكليف و سلامة المرأة من الصميم والخرس ودوام النكاح والدخول، وصورته ان يقول الرجل، اربع مرات: اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة،