منهاج الصالحين - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٣ - الصفحة ٢١٥
الميراث وعليه مهرها، وان مات الغلام قبل ان يدرك، فهل ترثه الجارية المدركة البالغة الراضية؟
والجواب: لا ترث، لان له الخيار إذا أدرك وبلغ، وان ماتت الجارية قبل ان تدرك، فهل يرثها الغلام المدرك البالغ الراضي بالعقد؟
والجواب: لا يرثها، لان لها الخيار إذا أدركت.
المبحث الثاني: في الولاء وأقسامه ثلاثة:
الاول: ولاء العتق (مسألة 594): يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة:
الشرط الاول:
ان لا يكون عتقه في واجب كالكفارة والنذر، وإلا لم يثبت للمعتق الميراث، وكذا المكاتب، إلا إذا شرط المولى عليه الميراث، فإنه حينئذ يرثه، نعم إذا شرط عليه الميراث مع وجود القريب لم يصح الشرط.
(مسألة 595): الظاهر انه لا فرق في عدم الولاء لمن اعتق عبده عن نذر، بين ان يكون قد نذر عتق عبد كلي، فاعتق عبدا معينا وفاءا بنذره، وان
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست