الرابع: ان الحمل إذا كان من زنا، قيل بجواز اسقاطه ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، إلا إذا كان بقائه في رحمها حرجيا عليها بسبب من الأسباب، و قد تسأل هل عليها الدية في تلك الموارد إذا مارست عملية الاسقاط بنفسها و مباشرة؟
والجواب: نعم عليها الدية، فان الساقط انما هو حرمة العملية تكليفا، و اما الدية فلا دليل على اسقاطها، وهي تختلف باختلاف مراتب الحمل، كما سوف يأتي شرح ذلك.
(مسألة 1329): قد تسأل هل تجوز للمرأة استخدام وسائل الاجهاض إذا شكت في الحمل؟
والجواب: ان كان شكها من جهة ظهور بعض الأمارة الغالبية للحمل، كتأخير حدوث الحيض عن موعدها المقرر لذات العادة الوقتية أو غيره، مما يظهر لها غالبا في الشهر الأول من الحمل، فالظاهر انه لا يجوز لها استخدام تلك الوسائل أو الأدوية المجهضة، وإن لم يكن شكها من جهة ذلك بل مجرد احتمال، فلا يبعد الجواز.
اجهاض الجنين بعد ولوج الروح وحكمه (مسألة 1330): يحرم القيام بعملية إجهاض الجنين بعد ولوج، فيه وإن كان بقائه في رحم المرأة حرجيا عليها، إذ ليس بإمكانها شرعا ان تقوم بعملية الاجهاض والقتل، تطبيقا لقاعدة لا حرج.
وقد تسأل هل يجب على الشخص حفظ النفس المحترمة إذا كان