كتاب الإيلاء (مسألة 306): الايلاء هو ان يحلف الرجل باسم الله تعالى على ترك وطء زوجته، ويقول: والله لا أجامعك والله لأغيظنك وغيرهما، وان يكون الايلاء بقصد الاضرار بها، فلو كان لمصلحة وان كانت تلك المصلحة راجعة إلى الطفل لم ينعقد ايلاء، بل انعقد يمينا وجرى عليه حكم الايمان.
(مسألة 307): يشترط في الايلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد وان كان عبدا أو خصيا، أما الايلاء من المجبوب الذي لا يتمكن من الايلاج فهل ينعقد؟
والجواب: الظاهر انه لا ينعقد.
(مسألة 308): لابد في الايلاء أن تكون المرأة منكوحة بالعقد الدائم لا بالملك، وان تكون مدخولا بها، وان يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر.
(مسألة 309): إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الايلاء إلى الحاكم الشرعي