المال بينهما نصفين للنص، وإن لم يحلفا جميعا سقط حقهما. وإن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف، وإن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا على التعيين، جرى عليه حكم دعويين على مال لا يد لأحد عليه وقد مر حكمهما.
(مسألة 715): إذا ادعى أحد رقية الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له، وإذا ادعى الحرية بعد البلوغ لم تسمع إلا إذا أقام البينة عليها. وكذلك الحال في البالغ المملوك في يد أحد إذا ادعى الحرية، نعم لو ادعى أحد أنه مملوك له وليس بيده، وأنكره المدعى عليه، لم تسمع دعوى المدعي إلا بالبينة.
(مسألة 716): إذا تداعى شخصان على طفل، فادعى أحدهما أنه مملوك له وادعى الآخر أنه ولده، فإن أقام مدعي الملكية البينة على ما ادعاه ولم تكن للآخر بينة، حكم بملكيته له، وإن كانت للآخر بينة على أنه ولده حكم به له، سواء أكانت للأول بينة أم لم تكن للنص، وأن لم تكن لهما بينة، خلى سبيل الطفل يذهب حيث شاء.
(مسألة 717): لو ادعى كل من شخصين مالا في يد الآخر، وأقام كل منهما البينة على أن كلا المالين له، حكم بملكية كل منهما، ما في يده مع يمينه.
(مسألة 718): إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكية شي فله صور:
الأولى: ما إذا كان الاختلاف في مختصات كل منهما، وحينئذ فإن كان في مختصات الرجال فهي لهم، وعلى النساء الإثبات شرعا، وإن كان في مختصات النساء فهي لهن، وعلى الرجال الإثبات كذلك.