بشهادة ثلاث، إشكال، وإن كان الأقرب الثبوت، ولا يثبت بشهادة النساء ذلك.
(مسألة 748): لا يعتبر الإشهاد في شيء من العقود والإيقاعات إلا في الطلاق والظهار، نعم يستحب الإشهاد في النكاح، والمشهور أنه يستحب في البيع والدين ونحو ذلك أيضا.
(مسألة 749): لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه، ولا يجوز للشاهد أن يكتم شهادته، وإن علم أنه لو لم يشهد، فالمشهود له يتوصل في إثبات مدعاه إلى طريق آخر.
(مسألة 750): قد تسأل أن وجوب أداء الشهادة هل هو عيني أو كفائي أو طريقي؟
والجواب: أن الأخير غير بعيد، حيث أنه يكون بدافع الحفاظ على دم مسلم أو عرضه أو ماله وحقه، فإن كتمانها يؤدي إلى تفويت ذلك، فمن أجله يكون محرما، وبكلمة أن وجوب أداء الشهادة على من تحملها وجوب طريقي والغرض منه الحفاظ على حق المسلم، نعم لا يجب عليه ابتداء بدون الطلب، إلا فيما إذا كانت كتمانها مؤديا إلى هدر دم مسلم أو عرضه أو ما شاكله، فإنه حينئذ يجب عليه أدائها وإن لم يطلب منه. أما الوجوب العيني فهو بعيد جدا، على أساس أن الغرض منه معلوم، واما الثاني فلأن أما الوجوب الكفائي متوجه إلى طبيعي المكلف الجامع، وهذا الوجوب من الأول متوجه إلى كل فرد تحمل الشهادة مشروطا بالطلب.
(مسألة 751): يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد، ومع عدم الإشهاد، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد، نعم إذا كان أحد طرفي