ولا يتعدد الحد بتعددها للنص.
(مسألة 883): تقطع اليد اليمنى في السرقة وإن كانت شلاء ولا تقطع اليسرى، سواءا كانت صحيحة أم كانت شلاء، وهل تقطع يمينه إذا كانت يساره شلاء؟
والجواب: لا يبعد، وقد تسأل أن مقتضى التعليل الوارد في الروايات وهو قوله (عليه السلام) " أني لأستحي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجى بها أو رجلا يمشي عليها " عدم جواز قطع اليد اليمنى إذا كانت يده اليسرى شلاء؟
والجواب: إن مقتضى القاعدة وإن كان ذلك، لأن المعيار إنما هو بعموم العلة ولا عبرة في خصوصية المورد، ولكن لا يمكن لنا الأخذ بالعموم في المسألة، لأنه معارض بالنص الصريح فيها الدال على قطع اليد اليمنى وإن كانت اليسرى شلاء، وهو قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان " في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق، قال تقطع يده اليمنى على كل حال " وحينئذ لابد من رفع اليد عن عموم العلة تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص، هذا إضافة إلى ما سوف نشير إليه من أن هذا التعليل لا ينسجم مع واقع الحال في الخيار.
(مسألة 884): قد تسأل أن من قطعت يساره من مرفق أو عضد في قصاص أو غيره إذا سرق، فهل تقطع يمينه؟
والجواب: أن المشهور بين الأصحاب إنها تقطع وهو غير بعيد، وذلك لأن مورد التعليل في الروايات عدم جواز قطع اليد اليسرى بالسرقة الثالثة بعد قطع اليد اليمنى والرجل في حق الله (سبحانه وتعالى)، وبكلمة أن الإمام (عليه السلام) في تلك الروايات قد علل جعل الحبس المؤبد بديلا عن القطع في السرقة