فالظاهر انه لا قود وعليه الدية فقط.
(مسألة 962): لو حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث، فالقاتل هو الدافع دون الحافر.
(مسألة 963): لو أمسكه وقتله آخر قتل القاتل، وحبس الممسك مؤبدا حتى يموت بعد ضرب جنبيه، ويجلد كل سنة خمسين جلدة. ولو اجتمعت جماعة على قتل شخص فأمسكه أحدهم، وقتله آخر، ونظر اليه ثالث، فعلى القاتل القود، وعلى الممسك الحبس مؤبدا حتى الموت، وعلى الناظران تفقأ عيناه.
(مسألة 964): لو أقر غيره بقتل أحد فقتله، فعلى القاتل القود، وعلى الآمر الحبس مؤبدا إلى ان يموت، ولو اكره على القتل، فان كان ما توعد به دون القتل، فلا ريب في عدم جواز القتل، ولو قتله والحال هذه، كان عليه القود، و على المكره الحبس المؤبد، وان كان ما توعد به هو القتل، فالمشهور ان حكمه حكم الصورة الأولى، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، والظاهر جواز القتل له عندئذ، لان الاكراه إذا وصل إلى القتل وان لم يكن مشمولا لدليله، حيث انه وارد مورد الامتنان ولا امتنان فيه لرفع الاكراه عن المكره، الا انه مع ذلك لا يكون القتل محرما، باعتبار ان الامر دائر بين قتل نفسه وقتل غيره، ومن الواضح انه في مثل هذه الحالة لا يجب عليه قتل نفسه والتحفظ على نفس غيره، بل هو مخير بين ان يقوم بقتل نفسه والحفاظ على نفس غيره وبالعكس، على أساس وقوع التزاحم بينهما، ولا يقدر على حفظ كليتهما معا، لان عنده قدرة واحدة، فان صرفها في حفظ نفسه فلا يقدر على حفظ نفس غيره، وان صرفها في حفظ نفس غيره فلا يقدر على حفظ نفسه، ولا يكون حفظ نفس غيره أولى من