(مسألة 1047): لو شهد شاهدان بما يكون سببا للموت عادة، وادعى الجاني أن موته لم يكن مستندا إلى جنايته، قبل قوله مع يمينه.
(مسألة 1048): يعتبر في قبول شهادة الشاهدين من توارد شهادتهما على أمر واحد، فلو اختلفا في ذلك لم تقبل، كما إذا شهد أحدهما أنه قتل في الليل، و شهد الآخر انه قتل في النهار، أو شهد أحدهما انه قتله في مكان والآخر شهد بأنه قتل في مكان آخر وهكذا.
(مسألة 1049): لو شهد أحدهما بالقتل، وشهد الآخر باقراره به، لم يثبت القتل.
(مسألة 1050): لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد و الخطأ، وشهد الآخر بالإقرار به عمدا، فهل يثبت الاقرار بالقتل؟
والجواب: ان الثبوت لا يخلو عن اشكال بل منع، وذلك لأن من شروط قبول الشهادة كما مر ورودها على شيء واحد، وحيث انها في المسألة لم ترد على شيء واحد، فلا تكون حجة، فان أحد الشاهدين قد شهد على الإقرار بالجمع بين القتل العمدي والقتل الخطائي، والآخر قد شهد على الاقرار بحصة خاصة من القتل وهي القتل العمدي، فيكون مورد شهادة أحدهما غير مورد شهادة الآخر فلم تردا على مورد واحد، ودعوى ان الشهادة على الاقرار بالحصة بما انها تنحل إلى شهادتين: إحداهما على الاقرار بالجامع والأخرى على الاقرار بالخصوصية، فيكون الجامع موردا لشهادة كلا الشاهدين معا، مدفوعة بان انحلال الشهادة على الحصة إلى شهادتين انحلال عقلي بتحليل من العقل في عالم الذهن على اثر انحلال متعلقها، وهو الحصة إلى جزئين عقليين هما: الجامع المتمثل في الجنس والخصوصية المتمثلة